وأمّا الثاني : فاستدلّ له برواية عبد الله بن جبلة : في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » (١).
واعترض عليها بضعف السند (٢).
وردّ بالانجبار بالعمل (٣) ، وهو كذلك.
إلاّ أنّه يرد عليها : ضعف الدلالة على الوجوب ، مع ما قيل من أنّ صحيحة زرارة تدلّ على وجوب الدم في مطلق الإبط (٤) ، وحمله على الإبطين ـ لأنّ الغالب نتفهما معا ـ يجري في الرواية أيضا.
ولا معارض لها ، سوى ما قيل من مفهوم صحيحة حريز (٥).
وهو فاسد ، إذ لا يعتبر مفهوم الشرط في أمثال ذلك المقام ، ولذا لم يقل أحد بمعارضته مع ما دلّ على أنّ في الطيب وتقليم الظفر ونحوهما شاة.
ولا يقال : إنّه يعارض ما إذا قال : من حلق رأسه ففيه شاة ، بل الظاهر أنّ الحكم وجوب الشاة لكفّارة ذلك العمل ، فلا يعارض ما دلّ على وجوبها لغيرها ، مع أن الموجود في كثير من النسخ الصحيحة من الوافي بل في جميع ما وجدنا في صحيحة حريز أيضا : « إبطه » بالإفراد دون التثنية.
وعلى هذا ، فلا يكون لما حكم في مطلق الإبط بالشاة ـ كما اختاره
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١١ ح ٢.
(٢) كما في المدارك ٨ : ٤٤٢.
(٣) كما في الرياض ١ : ٤٧٤.
(٤) انظر الذخيرة : ٦٢٣.
(٥) انظر الرياض ١ : ٤٧٤.