جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة » (١).
دلّت هذه الأخبار منطوقا ومفهوما على الحكمين ، ولا معارض لها.
ولا تنافي الأول صحيحة سليمان بن خالد : يقول : « في الجدال شاة » (٢) ، ولا الثاني موثّقة يونس المشار إليها.
إذ صحيحة سليمان محمولة على ما إذا كان فوق مرّتين أو الكاذب منه ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع أنّ المستفاد من كثير من الأخبار المتقدّمة عدم تحقّق الجدال في الصادق ما لم يزد على المرّتين ، وتوقّفه عليها.
وظاهر الموثّقة أنّ المقول هو المرّة الواحدة.
وأمّا المرويّ في تفسير العيّاشي : « من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة » (٣).
فشاذّ في غير الجزء الأخير ، مردود بمخالفة الإجماع والأخبار.
وهل يشترط في وجوب الكفّارة بالثلاث تواليها وتتابعها ، كما هو مقتضى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمّار وموثّقة أبي بصير الأخيرة ، وهو المنقول عن العماني (٤) ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (٥)؟
__________________
(١) فقه الرضا « ع » : ٢١٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ١.
(٣) حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٨٦.
(٤) تفسير العياشي ١ : ٩٥ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ١٠ ، وفيهما : ستة مساكين ، بدل : ستين مسكينا.
(٥) المدارك ٨ : ٤٤٦ ، الذخيرة : ٦٢٤.