خلافا للمحكيّ عن الحلّي (١) ، فقال : لا كفّارة فيه ، وهو ظاهر الشرائع والنافع (٢) ، واستوجهه في المدارك (٣) ، للأصل ، وضعف الروايات.
وهو ضعيف ، لمنع الضعف ، والانجبار لو كان.
واختلفوا فيما يكفّر به ، فقيل : في قلع كبير شجر الحرم بقرة ، وفي قلع صغيرها شاة ، وفي قطع بعض أغصانها قيمته (٤).
وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا (٥) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (٦).
وعن القاضي : أنّها بقرة في الكبيرة والصغيرة (٧).
وعن الإسكافي والمختلف : أنّها قيمتها وثمنها مطلقا (٨).
ودليل الأول : الإجماع المنقول.
ومرسلة موسى (٩) ، المتقدّمة في بحث قطع الشجر من تروك الإحرام.
والمرويّ عن ابن عبّاس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة (١٠).
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٥٤.
(٢) الشرائع ١ : ٢٩٧ ، النافع : ١٠٨.
(٣) المدارك ٨ : ٤٤٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
(٥) الرياض ١ : ٤٧٦.
(٦) الخلاف ٢ : ٤٠٨.
(٧) المهذّب ١ : ٢٢٣.
(٨) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٦ ، المختلف : ٢٨٧.
(٩) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.
(١٠) المهذب للفيروزآبادي الشيرازي ١ : ٢١٩. والدوحة : الشجرة العظيمة ، من أيّ