« لا تقربوها في الحرم » (١).
ورواية شهاب بن عبد ربّه ، وفيها : « أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟! » (٢).
وفي صحيحة أبي بصير : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج » (٣).
وصحيحة حريز : « المحرم يذبح ما أحلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، هو في الحلّ الحرم جميعا » (٤).
ونحوها في الأخرى (٥).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [ للمحلّ في الحرم ] (٦) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كلّ حيوان من الوحوش والطيور والحشرات ، وتدلّ على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا.
ثمَّ إنّه يستثنى منها ما مرّ استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، كما صرّح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٦.
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ وفيهما : لا يذبح بمكّة إلاّ ..
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.
(٦) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى.