وموثّقة زرارة : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد ، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره ـ إلاّ الإذخر (١) ـ أو يصاد طيره » (٢).
وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصاد في الحلّ ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله وإمساكه » الحديث (٣).
واخرى : عن صيد رمي في الحلّ ثمَّ ادخل الحرم وهو حيّ ، فقال : « إذا أدخله الحرم وهو حيّ فقد حرم لحمه وإمساكه » ، وقال : « لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا » الحديث (٤).
والأخرى : « لا تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محرما ولا محلاّ فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » (٥).
ومرسلة أبي جرير ، وفيها : « كلّ ما ادخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحيه فقد دخل مأمنه ، فخلّ سبيله » (٦).
ورواية عبد الله بن سنان : إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (٧) ، فقال :
__________________
(١) اختليته : اقتطعته. والخلى : الرطب من النبات ، الواحدة : خلاة ـ مجمع البحرين ١ : ١٣١. وعضدت الشجرة : قطعتها ـ المصباح المنير : ٤١٥. والإذخر : نبات معروف ذكيّ الريح ، وإذا جفّ ابيضّ ـ المصباح المنير : ٢٠٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤ ح ٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣ أبواب كفّارات الصيد ب ١٧ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٢٣٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٦.
(٧) اليعاقيب : جمع يعقوب ، المذكر من الحجل والقطا ـ لسان العرب ١ : ٦٢٢.