ـ في تعيين الدرهم للحمامة ، ونصفه لفرخها ، وربعه لبيضتها ـ محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال ، جمعا بين الأخبار.
وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عيّن ، حملا للمطلق على المقيّد (١).
وهو الأقرب.
وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (٢).
وهو الأحوط.
ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كلّ واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة البراءة ، قولان ، الأول للشهيد (٣) ، والثاني للشيخ (٤) ، وهو الأقوى.
ولا يتوهّم أنّه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأنّ الثابت منها على شخص واحد دون المتعدّد ، إذ من الأخبار ما يتضمّن الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.
ولو ارتكب جناية غير القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ، ويظهر من بعضهم كونه اتّفاقيّا ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : لو لا
__________________
٢٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠ ح ١.
وخبر حفص بن البختري المذكور في : الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧ الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠ ح ٥.
(١) انظر الرياض ١ : ٤٥٣.
(٢) انظر الرياض ١ : ٤٥٣.
(٣) لم نعثر على كذا قول للشهيد ، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١.
(٤) المبسوط ١ : ٣٤٦.