اتّفاق الأصحاب على وجوب الأرش لأمكن القول بعدم الوجوب ، إذ لم يثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة. انتهى.
ويظهر من المدارك وبعض شرّاح النافع عكس ذلك ، حيث قال الأول ـ في شرح قول المصنّف : فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ـ : ولم يتعرّض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين ، وأصالة البراءة تقتضي عدم الكفّارة ، إلى آخره (١).
وقال الثاني ـ في شرح قوله : وتستحبّ الصدقة لو كسر قرنه أو فقأ عينه ـ : وفاقا للحلّي ، وليس في المتن وغيره التعرّض لغير الجنايتين ، لعدم النصّ ، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتّب الكفّارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية ، لعدم الملازمة (٢). انتهى.
وهو حسن ، فالحقّ : عدم الكفّارة في غير القتل.
ولا شيء ـ في قتل الصيد الذي يؤمّ الحرم ولم يدخله ـ وجوبا على المحلّ ، للأصل ، وانتفاء الدليل المثبت للوجوب.
نعم ، يكره ، ويستحبّ الفداء.
وكذا يكره الصيد بين البريد والحرم ، أي من أول الحرم إلى منتهى بريد ، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم ، ويسمّى حرم الحرم.
ويستحبّ الفداء على الأظهر الأشهر.
أمّا الكراهة واستحباب الفداء فللشهرة ، وصحيحتي الحلبي (٣).
__________________
(١) المدارك ٨ : ٣٨١.
(٢) الرياض ١ : ٤٦٤.
(٣) الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٦١ ـ ١٢٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٧١ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٢ ح ١. الثانية في : الكافي ٤ : ٢٣٢ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٧١ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٢ ذيل الحديث ١.