كما صرّح به جماعة (١). بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا (٢) ، للتصريح بتحريمه في صحيحة الصيقل ومرسلة الفقيه ، وبالمرجوحيّة في صحيحة ابن عمّار.
وهل يحرم نزع مطلق النبات ، أو يختصّ بالشجر؟
ظاهر الشرائع والنافع والكفاية (٣) وغيرها (٤) : الثاني ، للاختصاص به في بعض الأخبار.
والأظهر : الأول ، لموثّقة زرارة ، فإنّ فيها : « حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة ما بين لابتيها (٥) صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها ، إلاّ عودي الناضح » (٦).
ولا يضرّ جعل الحرم فيها من بريد إلى بريد ، لاتّحاده مع ما ذكر ، كما صرّح به في التهذيب ، قال : البريد إلى البريد وهو : ظلّ عائر إلى ظلّ وعير (٧). وذكره غيره أيضا (٨).
ومنه يظهر الوجه في بعض أخبار أخر جعل الحرم في المدينة بريدا
__________________
(١) منهم صاحب المدارك ٨ : ٢٧٤ ، السبزواري في الذخيرة : ٧٠٦ ، صاحب الرياض ١ : ٤٣٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٩٩.
(٣) الشرائع ١ : ٢٧٨ ، النافع : ٩٨ ، الكفاية : ٧٣.
(٤) كما في الذخيرة : ٧٠٦.
(٥) لابتا المدينة : حرّتان عظيمتان يكتنفانها. واللابة : هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها ، وجمعها لابات ، وهي الحرار ، وإن كثرت فهي اللاّب واللّوب ـ مجمع البحرين ٢ : ١٦٨.
(٦) الفقيه ٢ : ٣٣٦ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٥.
(٧) التهذيب ٦ : ١٣.
(٨) كما في الجامع للشرائع : ٢٣١ ، المدارك ٨ : ٢٧٤.