صريح الخلاف وظاهر المنتهى (١).
لصحيحتي ابن سنان (٢) ، وموثّقة زرارة ، ولكن في الأخيرة : « ما بين لابتيها » ، ولعلّ المراد واحد ، كما يظهر من صحيحة الصيقل ، فإنّ فيها : « قال : وما بين لابتيها؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ».
وأصل الحرّة ـ بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء ـ الأرض التي فيها حجارة سود.
والمراد بالحرّتين ـ كما قالوا ـ : حرّة واقم ، وهي شرقيّة المدينة ، وحرّة ليلى ، وهي غربيّتها ، وهي حرّة العقيق.
ولها حرّتان أخريان جنوبا وشمالا تتّصلان بهما ، فكأنّ الأربع حرّتان ، فلذا اكتفي بهما ، وهما : حرّة قبا وحرّة الرجلى ككسرى ، ويمدّ.
وأمّا ما في بعض الأخبار ـ من جواز الصيد في حرم المدينة (٣) ـ فمحمول على الزائد من هذا القدر ، حملا للعامّ على الخاصّ.
المسألة السابعة عشرة : تستحبّ في المدينة زيارة فاطمة سيّدة نساء العالمين عليهاالسلام.
واختلفوا في موضع قبرها الشريف : فظاهر الشيخ في النهاية والمحقّق في الشرائع والنافع : أنّه عند
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٤٢٠ ، المنتهى ٢ : ٧٩٩.
(٢) الاولى في : الفقيه ٢ : ٣٣٧ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٩.
الثانية في : التهذيب ٦ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٩.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٦٢ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ١ و ٤ و ١٠.