كذا وكذا » (١).
وفي صحيحة أخرى لابن عمّار ـ بعد ذكر صوم الثلاثة الأيّام ـ : « تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمَّ تأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلتك ويومك ، ثمَّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومصلاّه ليلة الجمعة ، وتصلّي عندها ليلتك ويومك « إلى أن قال : » فإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيّام إلاّ ما لا بدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل ، ثمَّ احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهمّ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرحمة صلىاللهعليهوآلهوسلم في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها » (٢).
وقريبة منها مرسلة الفقيه ، إلاّ أنّ فيها : « ولا تنام في ليل ولا نهار إلاّ القليل » (٣).
أقول : الوجه : التخيير بين القسمين وإن كان الأول أشهر ، وقيل : هو أيضا أحوط (٤) ، ولا أعرف وجهه.
المسألة التاسعة عشرة : يستحبّ الإكثار للصلاة في مسجد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٥٨ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٣٥١ أبواب المزار وما يناسبه ب ١١ ح ٤ ، بتفاوت.
(٢) التهذيب ٦ : ١٦ ـ ٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٣٥٠ أبواب المزار وما يناسبه ب ١١ ح ١ ، بتفاوت.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٤٠.
(٤) انظر الرياض ١ : ٤٣٤.