استثناء الأولين إلى حمل النصّ على الغالب (١).
وفيه : منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي بالعبادة ، ولو نوى بالأكل والشرب التقوّي على العبادة يرتفع الإشكال.
وقيل : اللازم استيعاب القدر الذي يجب عليه المبيت بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل (٢).
وهو مصير إلى خلاف الأصل بلا دليل.
نعم ، ذكر جماعة من المتأخرين : أنّه يسقط الدم المضيّ إلى منى بعد الفراغ من العبادة وإن علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل (٣).
لصحاح جميل وهشام وعيص المتقدّمة (٤).
وقوله في صحيحة ابن عمّار الأولى : « أو قد خرجت من مكّة » (٥).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل : في الرجل يزور فينام دون منى ، قال : « إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام » (٦).
أقول : وإن دلّت الأخبار المذكورة على ذلك ، إلاّ أنّه تعارضها رواية
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٤٢٦.
(٢) كما في المسالك ١ : ١٢٥.
(٣) كما في الدروس ١ : ٤٥٩.
(٤) راجع ص : ٣٣ و ٣٧ و ٣٠.
(٥) الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٤ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨.
(٦) الكافي ٤ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٥.