الوسطى ثمَّ جمرة العقبة » (١).
وكذا لو رمى الوسطى ثمَّ العقبة ثمَّ الاولى.
ولو رمى العقبة ثمَّ الاولى ثمَّ الوسطى أعاد العقبة خاصّة.
وكذا لو رمى الاولى ثمَّ العقبة ثمَّ الوسطى.
هذا إذا قدّم المتأخّرة على جميع رميات المتقدّمة أو على الأربع منها فما زادت.
ولو قدّمها على الأقلّ من الأربع منها أتمّ الباقية من المتقدّمة من غير إعادة المتأخّرة.
وحاصله : حصول الترتيب المأمور به برمي الجمرة المتأخّرة بعد رمي أربع حصيات على المتقدّمة ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (٢).
ويدلّ عليه ما في تتمّة صحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة : في رجل رمى الاولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : « يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الاولى بثلاث ، ورمى الأخيرتين بسبع سبع ، فليعد فليرمهنّ جميعا ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ رمى الأخرى ، فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » (٣).
والأخرى : في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، والثالثة بسبع ، قال : « يعيد يرميهنّ جميعا بسبع سبع » ، قلت : فإن رمى
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ١ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٦٥ ـ ٩٠٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٤ : ٢٦٥ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٢.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٥١ ، التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٧ أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ١ ، بتفاوت.