وغير ذلك.
المؤيّدة جميعا بما يأتي من التعبير بـ : رمي الخائف والمريض ونحوهما ليلا بالترخّص ، ومن تعليق الرمي في الليل بالخوف ونحوه ، كما يأتي.
ولا تنافيه رواية عليّ بن عطيّة : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، وكان هشام خائفا ، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أيّ شيء أحدثنا في حجّتنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى عليهالسلام وقد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام (١).
لأنّ رميه عليهالسلام كان بعد طلوع الفجر ، مع أنّه قضية في واقعة ، فلعلّه عليهالسلام كان خائفا أو مريضا أو له عذر آخر.
هذا في غير المعذور.
وأمّا المعذور ـ كالخائف ، والراعي ، والعبد الذي لا يملك من أمره شيئا ، والمدين ، والحاطبة ـ فيجوز لهم الرمي ليلا ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما صرّح بعضهم أيضا (٢) ، بل بالاتّفاق كبعض آخر (٣).
للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحتي زرارة ومحمّد (٤) وابن سنان (٥) في الأول ، ورواية أبي بصير في الثاني (٦) ، وموثّقة سماعة في الثانيين (٧) ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٣.
(٢) المفاتيح ١ : ٣٧٩ ، كشف اللثام ١ : ٣٧٩ ، الرياض ١ : ٤٢٨.
(٣) انظر الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٦.
(٧) الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٥.