الثالث فيهما.
وكذا تدلّ على الوقوف عندهما ـ مضافة إلى الصحيحة ـ رواية البزنطي (١) ، وصحيحة يعقوب بن شعيب : « قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة » ، قلت : هذا من السنّة؟ قال : « نعم » ، قلت : ما أقول إذا رميت؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » (٢).
وتدلّ على الحكم الأول في جمرة العقبة : صحيحة إسماعيل ، وبها تخصّ سائر الأخبار الدالّة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا (٣).
وعلى الثاني فيها : الشهرة ، وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما ذكرهما في المنتهى (٤) وغيره (٥).
وعلى الثالث فيها : صحيحتا ابن عمّار وابن شعيب ، ورواية البزنطي المتقدّمة ، وغيرها.
ثمَّ سائر أحكام رمي الجمرات وكيفيّاتها الواجبة والمستحبّة كما مرّت في رمي جمرة العقبة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ١٤ : ٦٥ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٩ ، قرب الوسائل ١٤ : ٦٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ١ ، وأورد ذيلها في ص ٦٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٧٣.
(٥) كالتذكرة ١ : ٣٧٧ ، والذخيرة : ٦٦٣.