عبداللّه بن محمد الى أبى الحسن عليهالسلام : جعلت فداك روى زرارة عن ابى جعفر وابي عبدالله عليهماالسلام فى الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لابأس بأن تصلى فيه ، إنما حرم شربها. وروى عن غير زرارة عن أبى عبدالله أنه قال : اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ ، يعنى المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فاعد صلاتك ، فاعلمنى ما آخذ به فوقّع عليهالسلام بخطه وقرأته : خذ بقول أبى عبدالله » (١) بتقريب ان الامام عليهالسلام قدّم أخبار النجاسة بعد نظره الى كلتا الطائفتين المتعارضتين.
٢ ـ وأما النبيذ والمسكر المائع ، فيمكن استفادة نجاسته من صحيحة على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليهالسلام : « ان اللّه عزّوجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (٢).
٣ ـ وأما الفقّاع ، فهو خمر تنزيلاً لمكاتبة ابن فضال : « كتبت الى ابى الحسن عليهالسلام اسأله عن الفقّاع ، فقال هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » (٣) بتقريب ان مقتضى اطلاق التنزيل الحكم بالنجاسة.
٤ ـ وأما العصير العنبى ، فلا اشكال فى حرمته بالغليان لصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله عليهالسلام : « كل عصير(٤) اصابته النار ، فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٨ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٩ من ابواب الاشربة المحرمة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب الاشربة المحرمة ، حديث ١.
٤ ـ كلمة «العصير » حسبما يظهر من الروايات مختصة بعصير العنب ، كما نبّه عليه الشيخ البحرانى فى الحدائق الناضرة : ٥ / ١٢٥. وورد فى صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » ، ( وسائل الشيعة : الباب ١ من ابواب الأشربة المحرمة).