ثلثه» (١) وإنما الاشكال فى نجاسته لأن الحرمة لا تلازمها.
وقد يستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب : « سألت اباعبدالله عليهالسلام عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا اعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ، فقال : خمر لا تشربه ... » (٢) فان البختج هو العصير المطبوخ على ما ذكره الفيض الكاشاني(٣) ، واطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضى ترتيب جميع آثاره التى منها النجاسة.
هذا كلّه فيما إذا كان غليان العصير العنبى بواسطة النار ، وأمّا إذا كان من نفسه فقد يقال بصيرورته مصداقاً للخمر حقيقة فيلحقه حكمه آنذاك.
٥ ـ وأما العصير الزبيبى ، فلا إشكال فيطهارته لعدم وجود مايثبت نجاسته وإنما الإشكال فيحرمته. وأخبار حرمة العصير بالغليان لايمكن التمسك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح ، فان العصير هو ما اعتصر من الشيء ، والزبيب بما انه جاف فلاعصير له. وإذا كنّا نعبِّر بالعصير الزبيبى فذلك بنحو المسامحة والمجاز.
واستصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف لايجرى لاختلاف الموضوع ، فإن موضوع الحرمة السابقة هو العصير ، وهو غير صادق على الزبيب.
وعليه فالمناسب الحكم بحلّيته إمّا للاستصحاب او لقاعدة الحليّة.
٦ ـ وأما العصير التمرى ، فلا موجب لاحتمال حرمته إلا روايات العصير ، وهى غير صادقة عليه ، كما هو واضح.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ، باب ٢ من ابواب الأشربة المحرمة ، حديث ١.
٢ ـ التهذيب : ٩ / ١٢٢ ، رقم ٥٢٦.
٣ ـ الوافي : ٢٠ / ٦٥٤.