يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة » (١) فاذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى ذلك فى حصول الطهارة له.
٤ ـ وأما عدم تطهيره للمضاف ـ ولم يخالف فيه إلا العلامة(٢) ـ فللقصور فى المقتضي ، فإن التعدى من الموارد الخاصة لا وجه له بعد احتمال الخصوصية. وموثقة عمار لايمكن التمسك بها لعدم صدق الغسل.
أجل تطهيره له من باب الاستهلاك والسالبة بانتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة.
٥ ـ وأما أن حكم الإناء الذى ولغ فيه الكلب ما تقدم ، فلصحيحة البقباق عن أبي عبدالله عليهالسلام اذ سئل عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لايتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء (مرتين) » (٣) بناء على وجود كلمة « مرتين » حسب نقل المحقق فى المعتبر. (٤)
وأما بناء على عدم وجودها ، فإطلاقها وإن اقتضى كفاية المرة إلا أن موثقة عمار الآتية دلت على أن الإناء المتنجّس بايّ نجاسة كانت يجب غسله ثلاث مرّات ، ولا يحتمل أن الولوغ أضعف نجاسة من غيره.
وبذلك تصبح الموثقة مقيِّدةً للصحيحة ، وفى نفس الوقت تصير الصحيحة مقيّدة للموثّقة من ناحية لزوم التعفير. وهذا يعنى أن كل واحدة تصبح مقيِّدة للاخرى من جهة.
٦ ـ وأما اختصاص التعدد ثلاثاً فى غسل ما ذكر بالقليل ، فلأن الموثقة ـ المقيِّدة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب الماء المطلق ، حديث ١٢.
٢ ـ تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٣ ؛ جامع المقاصد : ١ / ١٢٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٧٠ من ابواب النجاسات ، حديث ١.
٤ ـ المعتبر فى شرح المختصر : ١ / ٤٥٨.