والمناسب الأول لإطلاق آية الغسق وصحيحة أبى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولا أنى أخاف أن أشق على اُمتى لأخرت العتمة الى ثلث الليل وأنت فيرخصة الى نصف الليل ، وهو غسق الليل ... » (١). والمعارض مدفوع بما سبق.
٨ ـ وأما اختصاص المغرب باول الوقت والعشاء بآخره ، فلمرسلة داود بن فرقد ـ المتقدمة عند البحث عن الظهرين ـ المنجبرة سندا بفتوى المشهور بناءً على كبرى قاعدة الإنجبار.
٩ ـ واما امتداد وقت العشائين للمضطر الى طلوع الفجر ، فلصحيحة ابى بصير عن ابى عبدالله عليهالسلام : « ان نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء او نسى فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيهما فليصلهما. وان خشى ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة .... » (٢) وغيرها.
١٠ ـ وأمّا أن بداية صلاة الصبح طلوع الفجر ، فلا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالي : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ) (٣) فإن المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح ، ولاوجه لنسبتها الى الفجر إلا كون بدايتها ذلك.
١١ ـ وأما أن نهايتها طلوع الشمس ، فهو المشهور. وقيل الى طلوع الحمرة المشرقية للمختار والى طلوع الشمس لغيره.
والمناسب الاول لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس » (٤).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من ابواب المواقيت ، حديث ٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦٢ من ابواب المواقيت ، حديث ٣.
٣ ـ الاسراء : ٧٨.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٦ من ابواب المواقيت ، حديث ٦.