٥ ـ وقد وقع الاختلاف فى نهاية صلاة المغرب ، فالمشهور الى نصف الليل. وقيل الى غيبوبة الشفق.
والمناسب الأول لقوله تعالي : أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل (١) الدال على جواز ايقاع المغرب الى غسق الليل ، وهو انتصافه على ما فى صحيحة زرارة (٢).
قيل : والمعارض كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله عليهالسلام : « سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق » (٣) لابدّ من طرحه لمخالفته لإطلاق الكتاب الكريم(٤).
٦ ـ المعروف فى بداية وقت صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب. وقيل عند سقوط الشفق.
والمناسب الاول لإطلاق آية الغسق ، ولصحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام : « صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة فى جماعة. وانما فعل ذلك ليتّسع الوقت على اُمّته » (٥) وغيرها.
٧ ـ ويمتد وقت العشاء الى نصف الليل عند المشهور ، خلافا للمنسوب للشيخ المفيد والطوسى من امتداده الى ثلثه(٦).
__________________
١ ـ الإسراء : ٧٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب اعداد الفرائض ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٨ من ابواب المواقيت ، حديث ١٤.
٤ ـ التنقيح : ٦ / ١٦٤.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ من ابواب المواقيت ، حديث ٢.
٦ ـ مدارك الاحكام : ٣ / ٥٩.