احدكم إذا تصدق بصدقة أن تردّ عليه » (١) وفى حديث زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام « سمّى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قوما صاموا حين أفطر وقصّر عصاة وقال : هم العصاة الى يوم القيامة ، وانّا لنعرف أبنائهم وأبناء ابنائهم الى يومنا هذا » (٢).
٢ ـ وأما أن القصر يختص بالرباعية وبحذف الركعتين ، فهو من الضروريات ايضا.
وتدل عليه بعض النصوص(٣).
٣ ـ وأما اشتراط القصر بقطع مسافة معيّنة ، فهو مما لا خلاف فيه بيننا.
ونسب الى داودبن عليالظاهرى ومحمدبن الحسن الإكتفاء بصدق عنوان المسافر(٤).
٤ ـ وأما أن مقدار المسافة ثمانية ، فراسخ فقد دلت عليه روايات تتراوح بين ٢٠ ـ ٣٠ رواية ، ورد فى بعضها التعبير بثمان فراسخ ، وبياض يوم ، وبريدين ، و ٢٤ ميلاً ، ومسيرة يوم ، وبريد فى بريد. والمقصود من الجميع واحد.
وفى بعضها عبّر : بريد ذاهبا وبريد جائيا ، (٥) وبريد ، ومسيرة ١٢ ميلاً ، واربعة فراسخ. وذلك محمول على من يقصد الرجوع.
٥ ـ وأما اعتبار القصد ، فيمكن اثباته بأن التقصير لمّا جاز عند حدّ الترخص بالرغم من عدم تحقق قطع المسافة خارجا ، فلازم ذلك كون المدار على قصد القطع.
هذا مضافا الى امكان التمسك بموثقة عمّار الآتية فى رقم (٨).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب صلاة المسافر.
٤ ـ الحدائق الناضرة : ١١ / ٣٠٠.
٥ ـ يمكن ملاحظة الروايات المذكوره فى الأبواب الاُولى من صلاة المسافر فى وسائل الشيعة.