٦ ـ وأما أنه لا يلزم فى المسافة أن تكون امتدادية بل تكفى التلفيقية ، فلأن الروايات فى المقام على ثلاثة اصناف : بعضها ، كموثقة سماعة : « سألته عن المسافر فى كم يقصر الصلاة؟ فقال : فى مسيرة يوم ، وهى ثمانية فراسخ » (١) جعل المدار على الثمانية.
وبعضها الآخر ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « التقصير فى بريد ، والبريد اربعة فراسخ » (٢) جعل المدار على اربعة.
وثالث ، كصحيح معاوية بن وهب : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا » (٣) جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم اليه البريد جائيا.
وبالثالث يحصل الجمع بين الأوّلين. بل فى صحيح محمدبن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن التقصير ، قال : فى بريد. قلت : بريد؟ قال : إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه » (٤) تصريح بذلك.
٧ ـ وأما عدم اعتبار الرجوع فى نفس اليوم فى المسافة الملفّقة خلافا لبعض ، فلإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : « قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا ».
ودعوى انصرافها الى العود فى نفس اليوم او الليلة لا وجه لها خصوصا فى ذلك الزمان.
٨ ـ وأما اعتبار استمرار القصد ، فلأنه مع عدمه إما أن يفرض الرجوع وعدم
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ١٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ١١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٩.