الاستمرار فى قطع المسافة ، ولزوم الإتمام فيه واضح لعدم تحقق قطع المسافة الذى هو شرط التقصير ، او يفرض الاستمرار فى قطع المسافة ، وفى مثله يجب الإتمام ايضا لأن ظاهر موثقة عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام « سألته عن الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ ويأتى قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى او ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل فى ذلك الموضع ، قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله او قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة » (١) اعتبار القصد واعتبار استمراره.
٩ ـ وأما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن ، فلابّد لاستيضاحه من بيان امرين :
أحدهما : لِمَ كان المرور بالوطن ولو بدون قصد مسبق قاطعا لحكم السفر بحيث يحتاج الى قصد مسافة جديدة ولا يضمّ ما سبق الى ما يأتي؟ ذلك لأن الخارج من وطنه الثانى كالخارج من الأوّل فى أن دليل وجوب القصر يحكم عليه بعدم القصر إلا بعد قصد ثمانية فراسخ من بعد الوطن لعدم الفرق بين الوطنين.
ثانيهما : لِمَ كان قصد المرور بالوطن مانعا من الحكم بالقصر وإن لم يتحقق المرور به فعلاً؟ ذلك لأن ظاهر دليل اعتبار القصد ـ وهو موثقة عمّار المتقدمة ـ اعتبار صدق عنوان المسافر طيلة المسافة وأن يكون القصد منذ البداية متعلقا بالمسافة التى يصدق طيلتها عنوان المسافر.
١٠ ـ وأما اعتبار عدم قصد الإقامة عشرة ايام قبل بلوغ المسافة ، فممّا لا خلاف فيه. ولاستيضاحه لابدّ من بيان امرين :
احدهما : لِمَ كانت الاقامة فى مكان قبل بلوغ المسافة ولو بدون قصد مسبق
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٣.