قاطعة للسفر بحيث يحتاج القصر الى قصد مسافة جديدة ولا ينضم ما يأتى الى ماسبق؟
والجواب واضح على الرأى القائل بأن الإقامة عشرة قاطعة للسفر موضوعا وحكما لاحكما فقط ، وشرط التقصير صدق عنوان المسافر طيلة المسافة على ما هو المستظهر من موثقة عمار المتقدمة.
واما بناء على كونها قاطعة له حكما فقط ، فاستدل على وجوب التمام باستصحابه.
ثانيهما : لماذا كان قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة قاطعا للسفر ولو لم تتحقق الاقامة فعلاً؟ ذلك لأن المستفاد من ادلة وجوب التقصير وجوبه على من قصد الثمانية التى يصدق عنوان المسافر طيلتها ، وذلك غير متحقق مع قصد الاقامة فى الاثناء بناء على كونها قاطعة للسفر موضوعا وحكما لا حكما فقط.
وأما بناء على انكار ذلك فتوجيه الشرطية مشكل إلاّ بافتراض قيام اجماع تعبدى على ذلك.
١١ ـ وأما اعتبار اباحة السفر ، فلصحيحة عبيدبن زرارة : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن الرجل يخرج الى الصيد أيقصر او يتم؟ قال : يتم ، لأنه ليس بمسير حق » (١) وغيرها.
١٢ ـ وأما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً ، فهو مورد اتفاق فى الجملة. وتدل عليه صحيحة زرارة : « قال : أبو جعفر عليهالسلام : اربعة قد يجب عليهم التمام فى سفر كانوا او
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الصلاة المسافر ، حديث ٤.