حضر : المكاري ، والكري * ، والراعي ، والإشتقان لأنه عملهم » (١) وغيرها.
ولا إشكال فى وجوب التمام على من كان السفر بنفسه عملاً له : وإنما الكلام فيمن كان السفر مقدمة لعمله ، وهو لم يتعرّض له فى كلمات المتقدمين بل المتأخرين ايضا.
والمناسب وجوب التمام عليه تمسكا بعموم التعليل ، فإنه يشمل من كان السفر مقدمة لعمله بقرينة بعض الامثلة كالراعي.
١٣ ـ وأما اعتبار أن لا يكون ممّن بيته معه ، فلموثقة اسحاق بن عمار : « سألته عن الملاّحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال : لا ، بيوتهم معهم » (٢).
على أن القاعدة تقتضى ذلك ايضا ، فإنه لعدم استقراره فى مكان معين لا يصدق عليه عنوان المسافر حتى يجب عليه القصر ـ بناءً على أن موضوع وجوب القصر ذلك ـ فيتمسك بالمطلقات الدالة على وجوب التمام على طبيعى المكلف.
١٤ ـ وأما اعتبار بلوغ حدّ الترخص ، فلدلالة النصوص عليه. اجل اختلفت فى تحديده ، فصحيح محمدبن مسلم : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام : الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال : اذا توارى من البيوت » (٣) اعتبر التوارى من البيوت الذى علامته عادة عدم رؤية اهل البلد ، بينما صحيح عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليهالسلام :
__________________
* ـ كريّ كغنيّ : كثير المشي. وكأن المراد به من يكرى نفسه للمشي. والاشتقان : امين البيدر او البريد. هكذا فى الوافي : ٧ / ١٦٥.
والبيدر : الموضع الذى يجمع فيه الحصيد ويداس.
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ١.