وأما التعميم من الناحيتين الأخيرتين ، فللإطلاق.
٥ ـ وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر ، فلصدق الأكل أو الشرب عليه. وأما مع عدم وصوله إليه فلا يصدق عليه ذلك ولا أقل من الشك فتجرى البراءة.
٦ ـ وأما جواز الإبرة والقطرة ، فلعدم صدق الأكل والشرب عليهما فتجرى البراءة عن حرمتهما.
٧ ـ وأما جواز ابتلاع البصاق ، فلانصراف إطلاقات النهى عن الأكل والشرب عن مثل ذلك. ويؤكد ذلك سيرة المتشرعة الجارية عليه ، بل قد يقال بلزوم الحرج من عدم ذلك ، وهو منفى فى الشريعة بقوله تعالي : ما جعل عليكم فى الدين من حرج (١).
٨ ـ وأما مفطرية الجماع ، فلقوله تعالي : ( اُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم ... حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٢) ، وصحيحة ابن مسلم المتقدمة وغيرها.
٩ ـ وأما التعميم من الجهتين ، فلإطلاق ما سبق.
١٠ ـ وأما وجوب القضاء على الشاك فى الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة ، فلقصده ارتكاب المفطر وهو موجب للقضاء كما يأتى تحت عنوان « أحكام عامّة للصوم ».
وأما عدم وجوب الكفارة ، فلأصالة عدم تحقق موجبها.
١١ ـ وأما مفطرية إنزال المنى ، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت
__________________
١ ـ الحج : ٧٨.
٢ ـ البقرة : ١٨٧.