الفجر » (١)؛ وصحيح العيص بن القاسم : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، فقال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه » (٢) وغيرها.
ويردّ الأول عدم إمكان تصديق مضمونه ، خصوصا مع ملاحظة التعبير بـ « كان » الدالة على الشأنية فلابدَّ من حمله على بعض المحامل.
والثانى مطلق لابدَّ من حمله على غير حال العمد لصراحة الموثق فى النظر إلي حال العمد.
ثم إنّ هناك تفصيلاً فى الحكم بمبطلية البقاء على الجنابة بغير عمد بين حالة استمرار النومة الاولى الى الصباح وبين حالة الاستيقاض والنوم مرّة أخري ، وستأتى الإشارة اليه عند بيان الأحكام العامّة للصوم.
١٤ ـ واما مفطرية الكذب على من ذكر ، فقد ذهب إليها كثير لموثق أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ان الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام يفطر الصائم » (٣) وغيره.
١٥ ـ وأما الغبار ، فقيل بإيجابه للقضاء والكفارة ـ وقيل بإيجابه القضاء فقط ـ لرواية سليمان بن حفص المروزي : « سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو إستنشق متعمّدا أو شمَّ رائحة غليظة أو كنس بيتا ، فدخل فى أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك مفطّر مثل الأكل والشرب والنكاح » (٤).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١.