هذا والمناسب حملها على الرجحان ـ إن كانت قابلة لذلك ـ بقرينة وحدة السياق مع المضمضة والاستنشاق وشمّ الرائحة التى هى ليست من المفطرات جزما.
هذا بقطع النظر عن ضعف سند الرواية بالمروزى الذى لم تثبت وثاقته وبالإضمار بعد عدم كون المضمِر من أجلَّة الرواة وإلا فالأمر اوضح.
وعليه فالمناسب عدم الحكم بمفطرية الغبار.
١٦ ـ وأما رمس الرأس ، فالمشهور مفطريته ـ وقيل بحرمته التكليفية فقط ـ لصحيحة محمد بن مسلم السابقة.
إلا أن فى مقابلها موثقة إسحاق بن عمار : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام : رجل صائم إرتمس فى الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودنَّ » (١).
وقد يجمع بحمل الأولى على الحرمة التكليفية بقرينة نفى وجوب القضاء فى الثانية.
إلا أن لازمه حمل الإضرار على الإضرار بالصائم بما هو مكلف وليس علي الإضرار بحيثية الصوم ، وهو بعيد جدا.
وقد يقال باستقرار التعارض وحمل الثانية على التقية الذى نتيجته الحكم بالمفطرية.
١٧ ـ وأما الاحتقان بالمائع ، فلا إشكال فى حرمته التكليفية لصحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن عليهالسلام : « الرجل يحتقن تكون به العلة فى شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (٢).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٤.