والإحتقان إذا لم يحكم بإنصرافه إلى المائع فلابدَّ من تقييده بذلك لموثقة الحسن بن فضال : « كتبت إلى أبى الحسن عليهالسلام ما تقول فى التلطف بالأشياف * يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : لا بأس بالجامد » (٢).
وهل يحكم بالمفطرية أيضا؟ لا يبعد ذلك ، لقرب ظهور النهى فى باب المركبات عرفا فى الإرشاد إلى المانعية والفساد على تقدير المخالفة.
ومما يؤكد ذلك فرض السائل الحاجة إلى الاحتقان الذى لا معنى معه للحرمة التكليفية بل لابدَّ وأن يكون المقصود الإرشاد إلى الفساد.
١٨ ـ وأما تعمّد القيء ، فالمشهور مفطريته لصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر. وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه » (٣) وغيرها.
وأما صحيحة عبداللّه بن ميمون عن أبى عبداللّه عن أبيه عليهماالسلام : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والإحتلام والحجامة » (٤) فلابدَّ من حلمها على من ذرعه لما سبق.
__________________
* ـ التلطف : إدخال الشيء فى الفرج. والأشياف : جمع شيف نوع من الدواء.
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٨.