٥ ـ وأما اعتبار عدم الإغماء ، فهو المشهور حتى لو لم يكن مستوعباً لتمام الوقت ، ولكن لا دليل عليه فتشمله اطلاقات الادلة. أجـل ، مع استيعابه لتمام وقت الوجوب يكون السقوط على القاعدة لأنه مادام كذلك فلا تكليف بالأداء ، والخطاب بالقضاء بعد ذلك يحتاج الى دليل ، وهو لفقدانه تجرى البراءة عنه.
وما ذكر يجرى فى النائم وغيره من ذوى الأعذار أيضاً إلاّ ان يقوم اجماع علي الخلاف.
٦ ـ وأما اعتبار اجتماع الشّرائط قبل الغروب ، فلما رواه الصدوق باسناده عن على بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودى والنصرانى يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، وليست الفطرة إلا على من ادرك الشهر » (١) ، فإنه يدل بوضوح على لزوم إدراك شهر رمضان من دون خصوصيّة للمورد. ومن هنا اعتبر المشهور لزوم تحقق الشروط قبل الغروب بآن واستمرارها اليه ليصدق إدراك الشهر ولا يكفى تحققها بعده.
٧ ـ وأما ابتداء وقت الوجوب من الغروب ، فقد استدلّ له بحديث معاوية المتقدم حيث دلّ على لزوم تحقق الشروط قبل الغروب واستمرارها اليه ، وهذا يفهم منه أن ابتداء وقت الوجوب هو الغروب ، ولذا اعتبر اجتماع الشّرائط قُبيله.
٨ ـ وأما استمرار الوجوب الى الزوال ، فليس عليه دليل واضح من الروايات ولكنَّه مشهور بين الأصحاب ، فمن كان يرى حجية الشهرة الفتوائية امكنه الاستناد اليها فى الحكم بذلك.
إلا أن تحقيق ذلك غير مهم بعد لزوم إخراجها بعد الزوال أيضاً ، ففى صحيح
__________________
١ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث ١.