زرارة عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها الى اربابها » (١).
وقد يستفاد من الصحيح استمرار وقت الوجوب الى ما بعد الزوال.
وأما أن من يصلى صلاة العيد يخرجها قبل أدائها ، فلموثق اسحاق بن عمار : « سألته عن الفطرة ، فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى اعطيتها قبل الصلاة او بعد الصلاة » (٢) وغيره.
٩ ـ وأما جواز التأخير لغرض عقلائى مع العزل ، فللموثق المتقدم.
وأما اعتبار الغرض العقلائى فى التأخير ، فلأجل أن لا يتحقق التهاون في أداء الواجب.
والإحتياط يقتضى الإسراع فى دفعها ، لإحتمال كون المقصود من بعديّة الصلاة البعديّة العرفيّة.
١٠ ـ وأما عدم جواز تبديلها بعد العزل ، فلأن ظاهر ما دلَّ على العزل تعيّنها به ، ولا دليل على الولاية على التبديل بعد ذلك.
١١ ـ وأما دوران الوجوب مدار العيلولة ، فلصحيحة عمر بن يزيد : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة ، فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير او كبير حرٍ او مملوك » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث ٤.
٣ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث ٢.