٢ ـ وأمّا اعتبار قصد الخصوصية ـ وكونه احرام حج أو عمرة ، وكون الحج تمتعاً أو غيره وكونه عن نفسه أو غيره وما شاكل ذلك ـ فلنفس ما تقدّم.
وأمّا اعتبار التلبيات الأربع ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ... التلبية أن تقول : لبَّيكَ اللهم لبَّيك ، لبَّيكَ لاشريكَ لك لبَّيك ، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبَّيك ، لبَّيك ذا المعارج لبَّيك ... واعلم إنَّه لابدَّ من التلبياتِ الإربع التى كنَّ فى أول الكلام ، وهى الفريضة ... » (١) وغيرها.
وهى واضحة فى أنَّ الأربع الأول واجبة دون الباقي. وواضحة أيضاً فى اعتبار أدائها بشكلها الصحيح وعدم الاجتزاء بالملحون ، لأنَّه عليهالسلام لم يقل ينعقد الإحرام بالتلبيات الأربع ليقال بأنَّها تصدق على الملحون أيضاً ، بل قال : أن تقول هكذا ، ومن الواضح أَنَّه عليهالسلام لايتلفَّظ بالملحون ، ومعه فالاجتزاء بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
٣ ـ وأمّا أنَّه لاينعقد الإحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نيّةٍ أو معها بل لابدَّ من التلبية ، كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة ، فلصحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الرجل إذا تهيّأ للإحرام ، فله أن يأتى النساء ما لم يعقد التلبية أو يُلَبِّ » (٢) وغيرها.
٤ ـ وأمّا وجوب لبس الثوبين ، فلا خلاف فيه بين المسلمين إلا أنَّ الروايات قاصرة عن إثباته ، فإنَّ ما يمكن التمسك به : إمّا الروايات الواردة فى بيان كيفية الإحرام من قبيل صحيحة معاوية بن وهب : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : اطلِ بالمدينة فإنَّه طهور وتجهَّز بكل ما تريد ، وإن شئت إستمتعت بقميصك
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٠ من أبواب الإحرام ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب الإحرام ، حديث ٨.