حتى تأتى الشجرة فتفيض عليك الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللّه ». (١)
أو روايات تجريد الصبيان من فخ ، كصحيحة أيوب أخى اديم : « سُئل أبوعبداللّه عليهالسلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبى يجرّدهم من فخ » (٢) ، بتقريب أنَّه لو لا لزوم لبس ثوبى الإحرام لاموجب لتأخير تجريدهم إلى فخ ، بل كان المناسب عدم تجريدهم رأساً.
وكلاهما قابل للتأمّل :
أمّا الأول : فلأنَّ الأمر بلبس الثوبين إقترن بالأمر بآداب شرعية مستحبة ، وذلك يزعزع ظهور الأمر فى الوجوب.
وأمّا الثاني : فلأنَّ فعل الإمام عليهالسلام لايدلّ على الوجوب بل أقصى ما يدل عليه هو الرجحان من الوجوب.
ولعل المناسب فى توجيه الوجوب أن يقال : إنَّ وجوب لبس الثوبين من القضايا التى توارثها المسلمون خلفاً عن سلف ، وهو من بديهيات الحج لديهم ، ولابدَّ أن يكون ذلك قد وصلهم من المعصوم عليهالسلام ، والروايات جاءت مشيرة إلي الإرتكاز المذكور ومعتمدة عليه ، وهو أقوى من الحاجة إلى إثباته من خلال الروايات.
٥ ـ وأمّا وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة ، فلأنَّ الوجه فى الوجوب إمّا قاعدة الإشتراك أو روايات الحائض ، من قبيل موثقة يونس بن يعقوب : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشى بالكرسف و
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب الإحرام ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٧ من أبواب الإحرام ، حديث ١.