تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ولاتدخل المسجد وتهلُّ بالحج بغير الصلاة » (١) ، فانَّ قوله عليهالسلام « دون ثياب إحرامها » يدلّ على وجوب لبسها ثوبى الإحرام.
وكلاهما كما تري :
أمّا الأول : فلأنَّ مستند قاعدة الإشتراك ليس إلا الضرورة ، والقدر المتيقّن منها حالة الإتفاق فى جميع الخصائص المحتمل مدخليتها ، والمفروض فى المقام إحتمال خصوصية الذكورة.
وأمّا الثاني : فلأنّ التعبير بجلمة « دون ثياب إحرامها » يدلّ على مشروطية لبس ثوبى الإحرام للمرأة دون الوجوب. مضافاً إلى إشتمال السياق على جملة من المستحبات الذى يزعزع الظهور فى الوجوب.
ومع عدم الدليل على الوجوب يكون المرجع البراءة. ويبقى الإحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور أمراً مناسباً.
٦ ـ وأمّا لزوم التجرُّد عما يحرم لبسه ـ الذى منه لبس المخيط للرجال وغيره ـ فلأنَّ ذلك من لوازم الإحرام الذى يراد تحقيقه.
٧ ـ وأمّا أنَّ لبس الثوبين يلزم أن يكون بنحو الإتِّزار والإرتداء ، فلإنعقاد السيرة المتوارثة عليه. ولربما يستفاد أيضاً من صحيحة عبداللّه بن سنان : « قال أبوعبداللّه عليهالسلام : ذكر رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام ... فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والتجرّد فى إزار ورداء ... » (٢).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٨ من أبواب الإحرام ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب أقسام الحج ، حديث ١٠.