وأمّا الثانى فلعدم وروده من طرقنا.
ولأجل ذلك مال صاحب المدارك إلى الكراهة ، (١) فإنَّه بعد عدم الدليل على شرطية الطهارة يتمسّك بالبراءة لنفيها.
هذا والتنزل إلى الإحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور ومخالفة الرواية الأولي التى رواها كلا العلمين أمر لازم.
هذا فى الثوبين.
وأمّا البدن ، فلم ترد رواية تدل على إعتبار الطهارة فيه إلا أنَّ ما دلَّ علي إعتبارها فى الثوبين يدلّ على إعتبارها فيه ، لعدم الفرق بل وللأولوية العرفية. وعليه فالمناسب التنزّل إلى الاحتياط فى البدن أيضاً.
٤ ـ وأمّا إعتبار الختان للذكور ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الأغلف لايطوف بالبيت ، ولابأس أن تطوف المرأة » (٢) وغيرها.
وهى كما ترى تشمل غير البالغ أيضاً فيما إذا كان مميزاً ولاتشمل غير المميّز ، إذ الوارد فيها التعبير بـ « لايطوف » ، وغير المميّز لايطوف بل يُطاف به ، ومعه يتمسك بالبراءة عن الشرطية فى حقه.
وتظهر الثمرة فيما لو طاف الصبيّ المميّز وهو غير مختون ، فإنَّه لايحق له الزواج بعد البلوغ إلا بعد تدارك طواف النساء.
٥ ـ وأمّا إعتبار ستر العورة. فهو المشهور ، وقد يستدل له تارة بإطلاق التنزيل فى الحديث المشهور المتقدم : « الطواف بالبيت صلاة » أو بالروايات الورادة بلسان :
__________________
١ ـ مدارك الاحكام : ٨ / ١١٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف ، حديث ١.