سبيل اللّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » (١) وغيره من الآيات الكثيرة. والروايات فى ذلك فوق حدِّ الإحصاء(٢).
٢ ـ وأمّا أنَّ الوجوب ثابت مع وجود الإمام عليهالسلام ، فلأ نّه القدر المتيقّن من أدلّة وجوب الجهاد.
٣ ـ وأمّا التخيير بين الأمرين فى أهل الكتاب ، فلقوله تعالي : ( قاتِلوا الذين لايؤمنون باللّه ولاباليوم الآخِر ولايحرِّمون ما حرَّم اللّه ورسوله ولايَدينون دين الحق من الذين اُوتوا الكتاب حتى يُعطُوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ) (٣).
٤ ـ وأمّا تعيّن القتال حتى يتحقق الإسلام فى غير أهل الكتاب ، فلأنَّ الآية الكريمة المتقدّمة الدالّة على أخذ الجزية مختصّة بأهل الكتاب ويبقى إطلاق الآيات المتقدّمة على وجوب القتال حتى تحقق الإسلام على حاله بالنسبة الى غيرهم. هذا مضافاً الى دلالة جملة من الروايات على ذلك(٤).
٥ ـ وأمّا وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضاً ، فيكفى فيه إطلاق الآيات الكريمة المتقدّمة. ولادليل على التقييد سوى أحد اُمور ثلاثة :
أ ـ صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « كلّ راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اللّه عزّوجلّ » (٥) وغيرها ممّا دلّ على حُرمة الخروج
__________________
١ ـ النساء : ٧٤.
٢ ـ راجع : الباب ١ ، وما بعده من أبواب جهاد العدوّ فى وسائل الشيعة.
٣ ـ التوبة : ٢٩.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب جهاد العدوّ.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب جهاد العدوّ ، حديث ٦.