بالسيف قبل قيام القائم عجل اللّه تعالى فرجه الشريف.
والجواب عنها واضح ، لعدم نظرها الى قتال الكفار للدعوة الى الإسلام بل إمّا الي الثورات الداخلية التى كان يقوم بها بعض العلويين ضد السلطة العباسية بدوافع خاصّة وغير إسلامية ، أو الى بعض الحركات التى كانت تقوم تحت شعار المهدويّة.
ب ـ رواية أو صحيحة بشير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قلت له : إنى رأيت فى المنام أنى قلت لك : إنَّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلتَ لي : نعم هو كذلك. فقال أبوعبداللّه : هو كذلك هو كذلك » (١) ونحوها غيرها. إلاّ أنَّها لو تمَّت سنداً قاصرةٌ دلالةً ، لكونها ناظرة الى الخروج مع الظالم والقتال معه.
ج ـ التمسك بالإجماع المدّعى على الشرطيّة.
وهو ـ لو كان ثابتاً حقاً ـ محتمل المدرك ، وبالإمكان إستناده الى الروايات التي تقدّم ضعف دلالتها. وقد صرّح صاحب الجواهر بما ذكر وأنّه لولا الإجماع فبالإمكان المناقشة فى الشرطية لعموم أدلة الجهاد ، ويظهر منه الميل الى نفي الشرطية بل اختيار ذلك. (٢)
ومن خلال ما ذكرناه ، يتّضح أنَّ القول المذكور هو المناسب لما يقتضيه إطلاق الأدلة.
٦ ـ وأمّا أنّ الوجوب كفائي ، فلإنَّ الغرض ما دام يتأتّى بقيام جماعةٍ به فلاوجه للعينية. أجل ، عند عدم قيام من به الكفاية يصير عينياً.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب جهاد العدوّ ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٢١ / ١٤.