ضم قاعدة الاُسوة المستفادة من قوله تعالى ( لقد كان لكم فى رسول اللّه أسوة حسنة ) (١)
وفى رواية محمد بن عرفة : « سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول : لتأمُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهُنَّ عن المنكر أو ليستَعْمِلُنَّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلايستجاب لهم » (٢).
وفى روايته الاُخري : « إذا اُمَّتى تواكلت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فليأذنوا بوقاع من اللّه ». (٣)
بل قيل بالوجوب عقلاً بقطع النظر عن ورود الشرع به وإن أمكنت المناقشة بعدم حكم العقل بالإلزام بل بالرجحان.
٢ ـ وأما كون الوجوب بنحو الكفاية ، فقد وقع محلاً للخلاف فقيل بكونه عينيّاً تمسُّكاً بالأصل وظاهر الخطابات المتوجّهة الى الجميع.
لكن ذلك مدفوع بعدم المعنى للعينية بعد إمكان تأتّى الغرض بفعل البعض ، ومعه لايبقى مجال للتمسك بالأصل.
كما أنَّ التمسّك بظاهر الخطابات لاوجه له بعد كون الخطاب فى الكفائى عاماً أيضاً ، حيث يتوجه التكليف فى البداية الى الجميع ولكنه يسقط بفعل البعض.
ومما يؤكّد الكفائية الآية الاُولى بناء على كون « من » للتبعيض.
ثم إنَّه اذا حصل الجزم بأحد الإحتمالين أخذنا به وإلا وصلت النوبة إلى الأصل
__________________
١ ـ الأعراف : ١٩٩.
٢ ـ الأحزاب : ٢١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الأمر والنهي ، حديث ٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الأمر والنهي ، حديث ٥.