العملى وهو يقتضى الكفائيّة ، للشك فى توجّه التكليف بعد تصدّى البعض له.
لايقال : إنَّ الخطاب فى البداية حيث هو متوجَّه الى الجميع ، فالشك عند تصدّي البعض له شك فى السقوط ، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال والاستصحاب.
فإنَّه يقال : إنَّ الخطاب فى الكفائى فى البداية وإن كان موجَّها الى كل فرد لكنه مشروط بعدم قيام الآخرين به.
وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدّى مَن به الكفاية ولم يتحقق الغرض بعدُ ، فعلى الكفائيّة يسقط عن البقية بخلافه على العينية.
وهذه الثمرة إن تمّت فبها وإلاّ فتصوّر الثمرة بين الإحتمالين مشكل.
٣ ـ وأمّا تقييد المعروف ببلوغه حدَّ الوجوب ، فلأنَّه بدونه يكون مستحباً والأمر به كذلك. وأمّا عدم تقييد المنكر ، فلعدم تصوّر ذلك فيه.
٤ ـ وأمّا عدم اختصاص الأمر والنهى بصنف ـ كالحاكم السياسى ورجال الدين فلإطلاق الأدلة وعدم المقِّيد لها.
وقد يستدل على التقييد بالآية الأولى المتقدمة وبقوله تعالي : ( الذين إن مَكّنّاهُم فى الأرض أقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) (١).
ويَرُدُّ الأول : أنَّ الآية المتقدمة أدلُّ على العكس حيث وجّهت التكليف الي الجميع بتهيئة اُمّة.
والثاني : بأنَّ وصف المتمكّنين فى الأرض بذلك لايدلّ على إختصاص الوظيفة بهم.
__________________
١ ـ الحج : ٤١.