١١ ـ وأمّا الانتقال الى اللاحقة بتعذّر السابقة ، فلا دليل معتبر من الروايات عليه إلا أنّ بالإمكان إثبات ذلك بتقريبين : إحدهما : إنَّ من يقرأ نصوص الباب يفهم ان الغرض تحقيق المعروف والإقلاع عن المنكر فإذا فُرض إمكان تحقيق ذلك بالمرتبة الأخف فليس عقلائياً الإنتقال الى الأشد ولاتجويز ذلك.
ثانيتهما : التمسّك بقانون ( اُدْعُ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ) (١) ، فإنَّ الدعوة بالحكمة لاتتم إلا بالتدرّج.
وبهذا يتّضح أنَّ إطلاق خطابات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لايمكن التمسك به بعد ما ذكر.
كما يتضح لزوم التدرّج فى كلّ واحدة من المراتب اذا كانت قابلة للتفاوت.
١٢ ـ وفى جواز الجرح والقتل ، كلام ، ينبغى تسرية ذلك الى الضرب ايضاً. وذلك لأمرين :
أحدهما : إنَّ الأمر والنهى لايصدقان إلا على ما كان أمراً ونهياً بالقول واللسان ولايعمّان ما كان ضرباً او جرحاً او قتلاً ، ومعه تبقى الاُمور المذكورة تحت دليل الحرمة.
وفيه : إنَّ المفهوم من النصوص مطلوبيّة تحقيق المعروف والإرتداع عن المنكر بأى وسيلة أمكنت ولاخصوصية للألفاظ.
ثانيهما : على تقدير تسليم عمومية الأمر والنهى لما ذُكر يقع ذلك طرفاً للمعارضة مع أدلّة حرمة إيذاء المؤمن وضربه وجرحه وقتله. وبعد المعارضة
__________________
١ ـ النحل : ١٢٥.