ينبغى الرجوع إلى إستصحاب الحرمة الحاكم على أصالة البراءة.
وفيه : إنَّ دليل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ناظر الى العنوان الثانوي ، بينما دليل حرمة الإيذاء ونحوه ناظر الى العنوان الأوّلي ، وعند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل يُقدّم الأول بلا خلاف.
والمناسب أن يقال : أمّا القتل فلا يجوز ، لأنّ المهفوم من أدلة النهى نهى الشخص عن المنكر ، فلا بدَّ من إفتراض بقاء الشخص ليُنهى عن المنكر.
وأما بالنسبة الى الضرب والجرح ، فلا محذور فى التمسك بإطلاق الخطابات لإثبات وجوبهما.
أجل ، مقتضى الإحتياط بالنسبة الى الجرح الإستئذان من الحاكم الشرعى تحفّظاً على النظام من الإختلال والهرج والمرج لو جاز ذلك لكل أحد.
١٣ ـ وأمّا التأكد بلحاظ الأهل ، فلثبوت مسوؤلية خاصة على ربِّ الاُسرة إتّجاه أفراد عائلته ، لقوله تعالي : ( يا أيُّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقودُها الناس والحجارة ) (١).
ثمّ إنّه يتأكد وجوب فعل المعروف وترك المنكر وتتأكَّد المسوؤلية على المُعلِّم بلحاظ التلاميذ ، والملك بلحاظ الرعيّة ، ورجل الدين بلحاظ أفراد المجتمع المؤمن؛ فإن التزيّ بلباس المعروف وخلع رداء المنكر يحقق بنفسه اُسلوباً للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
قال صاحب الجواهر : « من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خصوصاً بالنسبة الى رجل الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه وينزع
__________________
١ ـ التحريم : ٦.