والمستند فى ذلك :
١ ـ أما تفسير الحيض بما ذكر فلقضاء ، الواقع الخارجى بذلك.
والتقييد بالغالب احتراز عن بعض الحالات ، كما فى المضطربة ونحوها.
٢ ـ وأما أنه بالصفات المذكورة ، فلصحيحة حفص بن البخترى « دخلت على أبى عبداللّه عليهالسلام امرأة ، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو او غيره. قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط (١) اسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة اصفر بارد ، فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال : فخرجت وهى تقول : واللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا » (٢) وغيرها.
والمراد بالسواد الحمرة الشديدة والا فلم يُر دم اسود كالفحم.
٣ ـ والتقييد بـ « الغالب » للاحتراز عن الدم الذى يحكم عليه بالحيضية بدون وجود الصفات فيه ،
كالصفرة ايام العادة او قبلها بيوم او يومين.
٤ـ وأماتحديده قلة وكثرة بماذكر ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبداللّه عليهالسلام : « اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثره ما يكون عشرة ايام » (٣) وغيرها.
٥ ـ وأما اعتبار الاستمرار فى الثلاثة ، فلإقتضاء الحكم بكون أقله ثلاثة لذلك ، فإن ظاهره أن الدم
الواحد لا يقل عن ذلك ، ومع تقطعه لا يكون واحدا ، فإن الوحدة مساوقة للاتصال عرفا ايضا.
٦ ـ وأما أن المدار على الاستمرار العرفى ـ الذى يتحقق مع الانقطاع اليسير ايضا
__________________
١ ـ عبيط : طري.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب الحيض ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب الحيض ، حديث ١.