ـ دون الدقى ، فلأن ذلك مقتضى حمل الالفاظ على مفاهيمها العرفيّة.
٧ ـ وأما اعتبار كونه بعد البلوغ ، فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سمعت ابا عبداللّه عليهالسلام يقول : ثلاث يتزوّجن على كل حال ... الى ان قال : والتى لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت : ومتى يكون ذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ... » (١).
وأما اعتبار كونه قبل اليأس ، فلعدة روايات بلسان : « حدّ التى يئست من المحيض خمسون سنة » (٢).
٨ ـ وأمّا عدم صحة الأربعة منها ، فمن الواضحات للتسالم عليه. وتدل على ذلك صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام : « اذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ... » (٣) ، وموثقة سماعة : « سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن المستحاضة ، قال : تصوم شهر رمضان الا الايام التى كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد » (٤) ، وموثقة عبد الرحمن بن ابى عبداللّه : « سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ، وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرئها الذى كانت تحيض فيه ... الى أن قال : وكل شيءٍ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » (٥) ، فإنها ظاهرة فى أنه متى ما حلت لها الصلاة جاز لزوجها اتيانها وطوافها بالبيت.
وأما الاعتكاف ، فيكفى لاثبات عدم صحته اشتراطه بالصوم.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب العدد ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب الحيض ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٩ من ابواب الحيض ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٩ من ابواب الحيض ، حديث ٣.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ٨.
فى صياغة العبارة ـ موضع الشاهد ـ تأمّل ، ولكنّه غير مهم.