٩ ـ وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال ، فلأنها قبل الانقطاع حائض وقبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة.
١٠ ـ وأما قضاؤها الصوم دون الصلاة ، فمن الأمور المسلّمة. وتقتضيه صحيحة زرارة : « سألت ابا جعفر عليهالسلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام ، قال : ليس عليها أن تقضى الصلاة وعليها أن تقضى صوم شهر رمضان » (١) وغيرها.
١١ ـ وأما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب ، فلأن معظم الروايات الواردة فى بيان محرمات الجنابة ذكر عنوان الحائض ايضا او ذكرها بما أنها احكام لمطلق المحدث كحرمة المس.
١٢ ـ وأما حرمة وطؤها ، فلقوله تعالي : ( ويسألونك عن المحيض قل هو اذيً فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهنّ حتى يطهرن ) (٢).
وأما كفاية الانقطاع ـ بالرغم من اقتضاء الاستصحاب بقاء الحرمة ـ فلصحيحة محمد بن مسلم : « المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض فى آخر ايامها. قال : اذا اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل » (٣) وغيرها.
وأما ما دلّ على المنع وأنه « لا ، حتى تغتسل » (٤) ، فمحمول على الكراهة طبقا لقاعدة لزوم التصرف فى الظاهر بقرينة الصريح ، حيث إن العرف يؤوّل الاول لحساب الثانى ويرى الثانى قرينة على التصرف فى الاول.
١٣ ـ وأما أن غسلها كغسل الجنابة ، فلأنه لم ترد للغسل كيفية اخرى مغايرة لغسل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤١ من ابواب الحيض ، حديث ٢.
٢ ـ البقرة : ٢٢٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٧ من ابواب الحيض ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٧ من ابواب الحيض ، حديث ٧.