اعتباريّة يجمعها كي يوجد التركيب على ما عرفت ، فمجرّد عدم ملاحظة المشكوك لا يترتّب عليه كليّة الأقل إلاّ بعد إثبات ملاحظة ما لوحظ من الأجزاء بلحاظ الوحدة ، ونسبة هذه الملاحظة إلى الأقلّ والأكثر سواء ، فمرجع الأصل المذكور إلى أصالة عدم ملاحظة الشارع للمشكوك مع سائر الأجزاء شيئا واحدا وهو معنى نفي كليّة الأكثر ليثبت بذلك ملاحظته لغيرها من الأجزاء شيئا واحدا وهو معنى كليّة الأقلّ فيرجع إلى إثبات كلية الأقلّ بنفي كليّة الأكثر ، فهو من إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر بالأصل.
فيتوجّه عليه ما ذكرنا : أوّلا : من المحذورين من كونه معارضا بالمثل ، وأصلا مثبتا. فالمعنى المذكور وإن كان ثابتا للجزء ولا دخل له بالحكم الوضعي ولا بالجعل الإنشائي وإن كان نوعا من الإيجاد والتكوين فلا دخل له بما هو محل البحث في باب الأحكام الوضعيّة ، إلاّ أن يريد قائل ما يعمّ ذلك ويشمله فلا ننكره ، إلاّ أنه لا يجدي نفيه بالأصل شيئا على ما عرفت.
ومثله الكلام فيما لو أريد من الجزئيّة المعنى الثابت للأجزاء بالثبوت التكويني على مذهب العدليّة : من مدخليّته في المصلحة الملزمة الموجبة لتشريع الحكم ؛ فإنه لا يقبل الإنكار أيضا ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجّح كما هو ظاهر ؛ فإنه لا يترتّب على نفي مدخليّة المشكوك في مصلحة المركّب ما هو المقصود بالبحث أصلا ، كما لا يخفى.
وكذا لو أريد من نفيها نفي الالتفات إليه بالأصل عند الالتفات إلى سائر