الأجزاء ؛ فإنه أيضا حادث مسبوق بالعدم فيجري الأصل بالنسبة إليه هذا. مع أنّ نفي الالتفات من الشارع المنزّه عن الغفلة والذهول الذي قضى البرهان الضروري على حضور جميع الأشياء في علمه بحقيقها وكنهها لا يعقل له معنى مع أن الالتفات مع قطع النظر عمّا ذكرنا مفروض في بعض فروض المسألة وهو دوران الأمر في الجزء بين الوجوب والاستحباب.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إن المعلوم في الدوران المذكور الالتفات في الجملة لا خصوص الالتفات بعنوان الوجوب ، فالمنفي الالتفات الخاصّ ، ولعلّه أشار إليه قدسسره بقوله : ( فتأمّل ) (١) (٢) إلاّ أنه شطط من الكلام ؛ لأن جزء الواجب والمستحبّ
__________________
(١) قال المحقّق الخراساني قدسسره :
« الجزء المستحب ليس داخلا في قوام الواجب من أجزاء ماهيّته وإلاّ لا يعقل إتّصافه بالإستحباب ، بل من أجزاء بعض مصاديقه ومشخصاته ، فلا يستلزم الإلتفات إلى الواجب بجميع أجزاءه حين ايجابه الإلتفات إليه أصلا.
نعم ، الإلتفات اليه في الجملة مما لا بد منه فيقطع به ، لا خصوص الإلتفات المتوقّف عليه لحاظ جزئيّته للواجب ، ولعلّه أشار اليه بأمره بالتأمّل ». أنظر درر الفوائد : ٢٥٨.
* وقال القمي في قلائد الفرائد ( ج ١ / ٥٦٠ ) :
« أقول : لعلّه إشارة إلى ان الإستحباب يحتاج إلى التفات آخر ، وذلك لأنّ الأجزاء المستحبّة كان لها جعل على حدة غير جعل الأجزاء الواجبة ؛ لأنّ الاستحباب إنّما هو من مراتب الكمال في فرد الواجب والجزء الواجب من المقوّمات وحينئذ يكون الجاري في المقام هو