__________________
الأصلان بطريق التعارض.
والأصل بالنسبة إلى الالتفات في طرف الجزء المستحب ليس له أثر عدا إثبات كون الجزء المشكوك واجبا وهو من الأصول المثبتة فيبقى الأصل الجاري في الإلتفات إلى جعل وجوبه سليما عن المعارض » إنتهى.
* وقال الشيخ رحمة الله الكرماني قدسسره :
« لعلّه إشارة إلى ان ليس المراد من عدم الإلتفات الغفلة حتى لا يناسب مقام الشارع ، بل المراد منه عدم الإلتفات على الوجه المخصوص المترتّب عليه كون هذا الشيء جزءا ، وكذا فيما دار الأمر بين كونه جزءا واجبا أو مستحبّا ؛ فإنّ المراد من الإلتفات المنفي بالأصل هو الإلتفات الخاص المترتّب عليه عدم تحقّق المأمور به بدونه لا الأعم منه ومما يترتّب عليه كون الشيء مكمّلا مزيّنا للمأمور به » إنتهى. حاشية رحمة الله على الفرائد : ٢٧٩.
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان دعوى حصول الغفلة على وجه خاص لاختلاف الإلتفات في مقام الإيجاب والإستحباب ؛ لأن الإلتفات إلى الشيء على وجه يكون مقوّما لغيره بحيث ينتفي بانتفائه مغاير للإلتفات اليه على وجه لا يكون كذلك والإلتفات على الوجه الثاني لا يستلزمه على الوجه الأوّل فتدبّر » انتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٦٩.
* وقال السيد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« إشارة إلى أن عدم الالتفات لا يستلزم الغفلة الممتنعة على الشارع ؛ لأن المراد نفي الالتفات الخاص على وجه الجزئيّة والوجوب لا نفي مطلق الإلتفات الممتنع على العالم المطلق » إنتهى. أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٢.