واستصحاب عدم حصول الواجب بعد الإتيان بالأقلّ وغيرهما ممّا يوهم جريانه في المتباينين.
ثالثها : ما دلّ بظاهره على وجوب الاحتياط المختصّ بالشكّ في المكلّف به ، بل المقام على وجه واحتمال ، وإن استفيد منه حكم غيره كالصحيحة الواردة في جزاء الصيد (١) وقد تقدم نقلها في « الكتاب » (٢) ، أو المحمول على الشكّ في المكلّف به بحيث يشمل المقام جمعا بينه وبين ما دل على البراءة وقد تقدّمت الطّائفتان في « الكتاب » أيضا.
رابعها : ما سلكه بعض من تأخّر وركن إليه : من أن الأحكام الشرعيّة لمّا كانت مبنيّة على المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال ومعلولة لها حقيقة ـ على ما استقرّ عليه رأي العدليّة من الإماميّة والمعتزلة ـ فالمطلوب الأوّلي في كل واجب في الحقيقة : هو تحصيل المصلحة الموجبة لوجوبه ؛ إذ هو المقصود بالطلب والعنوان في الواجب ، وإن كان الأمر معلّقا في الظاهر بنفس الفعل ، إلاّ أنّا نعلم من جهة انطباق العنوان المطلوب حقيقة عليه ، فالواجب هو تحصيل تلك المصلحة
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٤ / ٣٩١ ـ باب « القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون » ـ ح ١ ، والتهذيب : ج ٥ / ٤٦٦ و ٤٦٧ ـ باب « من الزيادات في فقه الحج » ـ ح ٢٧٧ ، والوسائل :
ج ١٣ / ٤٦ ـ باب : « انه إذا اشترك اثنان أو جماعة وهم محرمون ـ ولو رجالا ونساءا ـ في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء كامل » ـ ح ٦.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٦.