بقول مطلق من غير نظر إلى كون موضوعه هو خصوص الأجزاء السابقة ، أو ما تخلّل ما يشكّ في قاطعيّته بينهما من السابق واللاحق.
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام ، وستقف على تمام القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة إن شاء الله تعالى.
وأمّا ما أورده على استصحاب الصحّة في « الفصول » (١) كما حكاه عنه في « الكتاب » بقوله : ( ولربّما يرد استصحاب ... إلى آخره ) (٢) فلمّا كان مبناه على وقوع الشكّ وطروّه في صحة الأجزاء مطلقا ـ من غير فرق بين الشكّ في القاطع والمانع وعدم الجدوى في استصحابها على تقدير ، وابتنائه على اعتبار الأصول المثبتة على تقدير آخر غير مجد في حكم المقام ـ فردّه في « الكتاب » : بأنه إن كان المفروض في كلامه الشكّ في المانع فلا يعرض شكّ في بقاء الصحّة من جهته حتى يبنى اعتبار الاستصحاب فيه على الأصل المثبت ، وإن كان الشكّ في القاطع فلا مانع من الاستصحاب فيه بعد دفع المناقشة عنه على ما عرفت.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٥٠.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٥.