الشأن والنمط.
مثل ما دلّ على نفي الحرج والسهو لمن كثر عليه ، أو في النافلة ، وأمثالها ممّا ورد في الشرعيّات ، فهي بأنفسها مقدّمة عليها تقدّما ذاتيّا من غير أن يكون بينهما تعارض وترجيح فإن التماس الترجيح ؛ في التقديم فرع التعارض المفقود بين الحاكم والمحكوم ، مع أنّ سوقها في مقام الامتنان كحديث الرفع ودليل نفي الحرج الآبي عن التخصيص يكفي في قوّتها وتقديمها على تلك العمومات على تقدير تسليم التعارض والتنافي من غير أن يحتاج ترجيحها عليها إلى التشبّث بالمرجّحات الخارجيّة ، كالشهرة ، ونقل الإجماع ، والأصل على القول بجواز الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة بين العامّين من وجه ، مع كونه محلّ كلام ومناقشة.
فما يظهر من غير واحد من المتأخّرين منهم : السيد السند في « الرّياض » والفاضل النّراقي قدسسرهما تبعا لما عن المحقّق السبزواري : من الحكم بالتعارض بينهما والرجوع إلى المرجّحات فيما سيأتي من كلامهم ليس على ما ينبغي سيّما ما عن بعض (١) تبعا « للرّياض » (٢) من الترجيح بالسّند ، بل الحكم بضعف سند بعض أخبار المقام.
__________________
(١) هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة : ج ٧ / ٢٢.
(٢) أنظر الرياض : ج ١٤ / ١٢١ ط آل البيت.