قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الناس مسلّطون على أموالهم » (١) بالتعارض العموم من وجه فقد ترجّح أدلّة نفي الضرر بما مرّ من المعاضدات وقد يرجّح الثاني » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
فقد اتضح مما ذكرنا ما يتوجّه عليه ؛ فإن المراد من التعارض تنافي الدليلين بالنظر إلى مدلوليهما من غير أن يكون لأحدهما نظر إلى الآخر بالدلالة اللفظيّة ، وإن حكم بتقديم أحدهما إلى الآخر ؛ لمكان الترجيح الدلالي كما في تعارض الظاهر والأظهر ، كالعام المعلّل على غير المعلّل في تعارض العامّين من وجه ، أو الأقلّ أفرادا على غيره ، أو الخاص الذي لا يكون نصّا على العام إلى غير ذلك من موارد الترجيح بقوّة الدلالة بحسب النوع ، أو الصنف.
فبعد عدم إمكان العمل بظاهرهما وعدم جواز طرحهما يلزم الأخذ بالأظهر وتقديمه على الظاهر ؛ لمكان الترجيح ، وهذا بخلاف الحاكم ؛ فإن الأخذ به ورفع اليد عن المحكوم من حيث كونه بنفسه مقدّما عليه ومفسّرا له بحسب دلالته اللفظيّة من غير أن يكون هناك دوران وترجيح.
ومن هنا يقدّمونه على العمومات المثبتة بعمومها للحكم الضّرري من غير
__________________
(١) غوالي اللئالي : ج ١ / ٢٢٢ ـ ح ٩٩ وص ٤٥٧ ـ ح ١٩٨ وج ٢ / ١٣٨ ـ ح ٣٨٣ ومواطن أخرى.
(٢) عوائد الأيّام العائدة : ٥٨.